الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
383
تحرير المجلة ( ط . ج )
الرهن الأوّل ويصحّ الثاني ، ويكون من قبيل الرهن المستعار « 1 » . بل يصحّان معا ، فإن فكّ الراهن الأوّل ألزم المرتهن الأوّل بفكّه ، وإلّا جرت عليه أحكام الرهن المستعار المتقدّمة ، وإلّا فالمرتهن الأوّل يسدّ من دينه حقّ المرتهن الثاني عليه ، فإن زاد ردّه إلى المالك ، وهو الراهن الأوّل . ثمّ إنّ مقتضى توقّف تصرّف كلّ منهما على إجازة الآخر أنّه لو باع الراهن فإن أجاز المرتهن نفذ وبقي الثمن رهنا ، وإن ردّ فالمشتري مخيّر بين الصبر إلى فكّ الرهن وبين الفسخ فعلا ، إلّا أن يدفع الدين فينفذ . وإن باع المرتهن فأجاز الراهن كان الثمن أيضا رهنا ، وإن ردّ بطل . وهذا خلاصة ما ذكرته ( المجلّة ) في : ( مادّة : 746 ) و ( مادّة : 747 ) « 2 » زيادة واختصارا .
--> ( 1 ) ورد : ( آخر ) بدل : ( الغير ) ، و : ( بطل ) بدل : ( يبطل ) ، و : ( صحّ الرهن ) بدل : ( يصحّ ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 412 . ووردت عبارة : ( يصير الرهن الأوّل باطلا ) بدل عبارة : ( عند الغير يبطل الرهن الأوّل ويصحّ الثاني ، ويكون من قبيل الرهن المستعار ) في درر الحكّام 2 : 153 . راجع : مجمع الأنهر 2 : 603 - 604 ، الفتاوى الهندية 5 : 465 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 508 . ( 2 ) نصّ ( مادّة : 746 ) - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 412 - هو : ( لو باع المرتهن الرهن بدون رضا الراهن كان الراهن مخيّرا إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء نفذه بالإجازة ) . لاحظ : الفتاوى الهندية 5 : 464 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 508 . ونصّ ( مادّة : 747 ) - على ما في درر الحكّام 2 : 155 - هو : ( إذا باع الراهن الرهن بدون رضا المرتهن لا يكون بيعه نافذا ، ولا يطرأ خلل على حقّ حبس المرتهن ، بيد أنّه إذا قضي الدين يصير البيع نافذا . -